السيد محمد سعيد الحكيم

102

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الوثوق بأن المشتري يغيرها أو يمنعها من أن يترتب عليها الفساد ( 1 ) ، أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع ( 2 ) ، وإن أثم بترك التغيير ( 3 ) مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها ( 4 ) . ( مسألة 10 ) : تحرم ( 5 ) ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة ( 6 )